أصدرت السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية اليوم الخميس 14 مايو 2026 قراراها الخاص بتحديد مسطرة تجديد رخص إنشاء واستغلال الخدمات الإذاعية والتلفزيونية، تأسيسا على القوانين المنشئة للسلطة العليا والمؤطرة لعملها ومهامها، والمحددة لصلاحياتها، وانطلاقا من التشريعات والنصوص المرجعية الناظمة للمشهد السمعي البصري الوطني.

ويأتى هذا القرار انطلاقا من تقييم السلطة العليا للوضعية القانونية للقنوات الإذاعية والتلفزيونية الخصوصية، وخصوصا المتعلقة بآجال انتهاء الرخص التي تنص دفاتر الشروط والالتزامات الموقعة بين السلطة وهذه المؤسسات على أن مدة صلاحيتها خمس سنوات.
ونص القرار الصادر عن مجلس السلطة العليا في مداولته اليوم على أن إجراءات تجديد رخص إنشاء واستغلال الخدمات الإذاعية والتلفزيونية ستخضع لأحكام هذا القرار، تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 045-2010 الصادر بتاريخ 26 يوليو 2010 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، المعدل بالقانون رقم 018 – 2024.
وفيما يلى نص القرار:
قرار م .س .ع. ص . س . ب رقم: ٠٤/ 202٦ المتضمن تحديد مسطرة تجديد رخص إنشاء واستغلال الخدمات التلفزيونية والإذاعية.
إن مجلس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، بعد الاطلاع على:
– دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية لسنة 1991 المعدل 2006-2012-2017
– القانون رقم 2008-026 الصادر بتاريخ 6 مايو 2008 الذي يلغي ويحل محل الأمر القانوني رقم2006 -034 الصادر بتاريخ 20 أكتوبر 2006 المنشئ للسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، المعدل بالقانون رقم 2012-018 الصادر بتاريخ 28 مارس 2012، والقانون رقم 2022-022 الصادر بتاريخ 17 أغشت 2022؛
– القانون رقم 2010 – 045 الصادر بتاريخ 26 يوليو 2010 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، المعدل بالقانون رقم 2024 –018 الصادر بتاريخ 28 فبراير 2024؛
– القانون رقم 2018-017 الصادر بتاريخ 13 مارس 2018 المتعلق بالإشهار؛
– الأمر القانوني رقم 2006-017 الصادر بتاريخ 12 يوليو 2006 المتعلق بحرية الصحافة المعدل بالقانون رقم 2011-025 الصادر بتاريخ 08 مارس 2011 والقانون رقم 2011-054 الصادر بتاريخ 24 نوفمبر 2011، والقانون 2024-013 الصادر بتاريخ 15 فبراير 2024؛
– القانون رقم 2024 -012 الصادر بتاريخ 15 فبراير 2024 المتعلق بالصحفي المهني؛
– المرسوم رقم: 2024-163 القاضي بتعيين رئيس السلطة العليا؛
– المرسوم رقم:2022-203 المتضمن تعيين بعض أعضاء مجلس السلطة العليا؛
– المرسوم رقم:2025-022 المتضمن تعيين بعض أعضاء مجلس السلطة العليا؛
– القرار رقم:2011-001 الصادر عن الوزير المكلف بالاتصال بتاريخ11 أغسطس 2011 والمتضمن إقرار النماذج الأصلية لدفاتر شروط المتعهدين في مجال الإعلام السمعي البصري المحددة من طرف السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية
انسجاما مع مهمة السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية في السهر على تطبيق التشريعات والنظم المتعلقة بالصحافة والاتصال السمعي البصري والإعلام الرقمي؛
حيث يخضع موفر الخدمة لترتيبات القانون رقم 2008 – 026 بتاريخ 06-مايو -2008 الذي يلغي ويحل محل الأمر القانوني رقم 034 – 2006 بتاريخ: 20 أكتوبر 2006 المنشئ للسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية المعدل؛
وحيث تحدد السلطة العليا محتوى الرخصة ومدة صلاحيتها وإجراءات تجديدها والترددات الممنوحة لصاحبها أو الترتيب الممنوح داخل متعدد الإرسال والكلفة المستحقة مقابل استغلال الخدمات واستخدام الترددات الإذاعية؛
وبما أنه لا يمكن لأي حيثية في دفتر الشروط أن تشكل عائقا أمام تطبيق الترتيبات التشريعية والتنظيمية التي قد تصدر بعد تاريخ توقيعه، بحق موفر الخدمة؛
• وتأسيسا على المسؤوليات الضبطية التي أناطها المشرع بالسلطة العليا؛
• وانطلاقا من تقييم السلطة العليا للوضعية القانونية للقنوات التلفزيونية والإذاعية الخصوصية، خاصة المتعلقة بآجال انتهاء الرخص التي تنص الفقرة الثانية من المادة الأولى من دفاتر الشروط والالتزامات الموقعة بين السلطة العليا وهذه المؤسسات، على أن مدة صلاحيتها خمس سنوات.
• وتعزيزا للعرض الإعلامي التعددي في المجال السمعي البصري وضبط تناسبه مع الطلب.
• وتجذيرا لما راكمته البلاد في السنوات الأخيرة من مكتسبات في مجالات الضبط والتمهين.
• وضمانا للتنافس الشفاف بين وسائل الإعلام العمومية والخصوصية وتنظيم ولوج المتلقين للمحتوي الوطني بصورة متوازنة بين المكونات الإعلامية المختلفة.
• وتمهيدا لتوزيع الدعم العمومي للصحافة على أسس موضوعية وشفافة.
وبعد التداول في اجتماعه المنعقد بتاريخ ١٤- مايو- ٢٠٢٦ يقرر ما يلي:
المادة الأولى: تطبيقا لأحكام القانون رقم 2010 – 045 الصادر بتاريخ 26 يوليو 2010 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، المعدل بالقانون رقم 2024 –018 الصادر بتاريخ 28 فبراير 2024؛ تخضع إجراءات تجديد رخص إنشاء واستغلال الخدمات التلفزيونية والإذاعية لأحكام هذا القرار.
المادة 2: يجب على المتعهد الراغب في تجديد رخصة إنشاء واستغلال الخدمات التلفزيونية أو الإذاعية، تقديم إشعار بالرغبة في تجديد الرخصة للسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، مرفقا بالوثائق المحددة في المادة 4 أدناه.
المادة 3: لا يمكن رفض طلب التجديد، إلا في الحالات التالية:
– إذا لم يستوف الطلب الشروط المحددة في هذا القرار؛
– إذا أصبحت الوضعية المالية للحاصل على الرخصة لا تسمح له بمتابعة استغلال الخدمة في ظروف مرضية؛
– إذا تعرض المتعهد لعقوبة من شأنها أن تمنع الإبقاء على الرخصة ؛
– إذا صدر قرار صريح بالرفض من قبل السلطة الحكومية المختصة بناء على رأي معلل صادر عن السلطة العليا.
وفي جميع الأحوال يجب أن يكون قرار رفض التجديد معللا، ومنسجما مع أحكام المادة 37 من القانون رقم 2010 – 045 الصادر بتاريخ 26 يوليو 2010 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، المعدل بالقانون رقم 2024 –018 الصادر بتاريخ 28 فبراير 2024.
المادة4:
يشترط لتجديد الرخصة إرفاق الإشعار بالرغبة في التجديد المشار إليه في المادة 2 أعلاه بما يلي:
– تقرير محاسبي يحدد الوضعية المالية للمؤسسة مصدق من خبير محاسبي معتمد؛
– تقرير عن الحالة الإدارية للمؤسسة؛
– المسطرة البرامجية الفعلية التي تبث وقت تقديم الإشعار بالرغبة؛
– مشروع خطة لتطوير المسطرة البرامجية، والإخبارية للمؤسسة؛
– تعهدا من المالك باستمرار بث القناة التلفزيونية أو الإذاعية طيلة الخمس سنوات التالية على التجديد؛
– دفع مقابل مالي للتجديد قدره 5% من الرسم الأصلي للرخصة.
المادة5: تصادق السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية على ملف الإشعار بالرغبة في التجديد المقدم ما لم تتوفر في المتعهد شروط منع تجديد الرخصة المنصوص عليها في المادة 37 ثم تحيل السلطة العليا ملف تجديد الرخصة، إلى الوزير المكلف بالاتصال في مدة لا تتجاوز عشرة (10) أيام عمل من تاريخ تقديم الإشعار .
المادة 6: في حالة قبول الإشعار، يصدر الوزير المكلف بالاتصال قرار تجديد الرخصة لمدة خمس سنوات جديدة.
المادة 7: يمكن– على سبيل الاستثناء- لكل متعهد حاصل على رخصة سارية المفعول أن يتقدم إلى السلطة العليا بطلب تجميد الرخصة لمدة سنتين، قابلة للتجديد مرتين إذا تعذر عليه الاستمرار في استغلال الخدمة لأسباب مبررة.
يجب أن يتضمن طلب التجميد بيان الأسباب المبررة والمدة المقترحة للتجميد.
تبت السلطة العليا في الطلب بعد دراسة مبرراته، وتمكنها الموافقة عليه، شريطة ألا يؤدي ذلك إلى الإخلال بمقتضيات تنظيم القطاع أو بحقوق الغير.
ويترتب على تجميد الرخصة تعليق الالتزامات المرتبطة باستغلال الخدمة طوال مدة التجميد. ولا تحسب فترة التجميد من مدة صلاحية الرخصة.
المادة 8: لا يمكن طيلة فترة التجميد الاستفادة من أي دعم عمومي مخصص لوسائل الإعلام.
المادة9: يترتب على تجديد رخص استغلال خدمات الاتصال السمعي البصري مراجعة دفاتر الشروط والالتزامات، وذلك بهدف مواءمتها مع مقتضيات هذا القرار، ومع النصوص المعمول بها في القطاع.
وتقوم السلطة العليا بالتشاور مع المتعهد بإعداد الصيغ المعدلة لدفاتر الشروط وإبلاغها إلى أصحاب الرخص المجددة.
ويُعد توقيع المتعهد على دفتر الشروط المعدل شرطاً لدخول قرار تجديد الرخصة حيز التنفيذ، ويلتزم صاحب الرخصة باحترام جميع الالتزامات الواردة فيه ابتداءً من تاريخ اعتماده.
المادة 10: تمنح المؤسسات التي انقضى على منحها الرخصة، أو تجديد رخصتها خمس سنوات مهلة ستة أشهر (180) يوما لمواءمة وضعها مع هذا القرار.
المادة 11 : بعد انتهاء المهلة المحددة في المادة 10 أعلاه يعتبر بث المؤسسات بثا غير قانوني، وتشرع السلطة العليا في حالة عدم إيقاف البث في إجراءات وضع معدات المتعهد خارج الخدمة، طبقا لمقتضيات المادة 55 من القانون رقم 2010 – 045 الصادر بتاريخ 26 يوليو 2010 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، المعدل بالقانون رقم 2024 –018 الصادر بتاريخ 28 فبراير 2024.
المادة 11: يكلف رئيس السلطة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية والنشرية الخاصة بالسلطة العليا، وموقعها الألكتروني.
التوزيع:
– الوزارة الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية؛
– وزارة الثقافة والاتصال والفنون والعلاقات مع البرلمان؛
– المؤسسات الحائزة على رخص إنشاء واستغلال الخدمات التلفزيونية أو الإذاعية.
–
صحيفة المرآة نعكس الواقع كما هو