بيان أن اوامر الرؤساء ليست من الاكراه المعتبر
الحمد لله اما بعد فقد علمنا بقيام لجنة برلمانية باستجواب شخصيات معينة هذه الايام
ولانه لن يعترف احد من المشمولين وسيلقي الجميع باللايمة علي الزعيم ..
اردت هنا بيان الحكم في مثل هذه الحال
فاما ان الجميع مأمور فهذا صحيح لكن الشارع جعل الامر والمامور سيان في مثل الاكراه علي اتلاف مال الغير قال في تخريج الاصول علي الفصول الامر والمامور شريكان ويرجع عليهما بالسوية ..
وقد اشترط الاصوليون ضابطا للاكراه المعتبر بان يكون المتوعد به اشق في نظر العقلاء من المكره عليه
وهنا فلامشقة. فالعزل. او الاستقالة من الوظيفة ليس اشد من اكل اموال الناس بالباطل والاستحواذ علي ممتلكات الغير ظلما. وعدوانا ..
وقد مثل الفقهاء لمثل هذا كمن اكره علي طلاق عمرة. فقال طلقت سهلة. فان سهلة تكون طالقا عليه لانه في هذه مختار ..
وقد اتفقوا علي ان الاكراه لا يرفع حكم القصاص ولا يرفع الاثم
قال ابن العربي في المحصول الخلاف في الملتج اما المنتشي فمكلف اجماعا
المنتشي هو من يجد شهوة فيما اكره عليه
حاله حال من الفساد طبعه وامره به امر القطة باكل اللحم والرغيف
لهذا فانه لا ينفع هؤلاء عند الله قولهم انهم امروا كما لا ينفعهم في الشريعة ذلك ..
ومن الظلم البين تبرئة المجرمين.
ولقد كان عمر بن الخطاب قد سن سنة حسنة مقاسمة مثل هولاء اموالهم اذا لم تثبت البينات اختلاسهم وفسادهم
فان التواتر يغني. عن البينة ..
والله اعلم
كتبه الدكتور الشيخ ولد الزين. ولد الامام
عضو المجلس الاسلامي سابقا
استاذ اصول الفقه ومقاصد الشريعة بالمدرسة العليا للتعليم